السيد علي الموسوي القزويني
653
تعليقة على معالم الأصول
--> ( 1 ) قال في حاشية التحرير الأوّل من التعليقة بعد تلك العبارة : « وبهذا البيان يمكن اصلاح ما صنعه بعض الأعلام من جعله ذبح الذمّي من المنهيّ عنه لوصفه فإنّه في محلّه حتّى على الضابط الّذي قرّرناه فلا يتوجّه إليه ما قدّمناه ، وإن شئت قلت : إنّ الضابط في المنهيّ عنه لنفسه كون النهي على تقدير إخراجه المورد عن خطاب الصحّة بحيث استلزم خروجه خروج المكلّف عنه أيضاً ، على معنى أن لا يكون المكلّف ما دام الوصف العنواني المأخوذ فيه مشمولا لخطاب الصحّة بالصلاة أصلا بخلاف الجنب فإنّه مخاطب بها لا محالة نعم منع عنها حال الجنابة لكون الطهارة الكبرى من شروط الصحّة فكما يجب فعلها فكذا يجب عليه تحصيل شرطها » ( منه ) .